فصل: باب قضاء الفوائت

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ***


باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها

لما فرغ من العوارض الجبرية المسماة بالسماوية شرع في بيان العوارض الاختيارية المسماة بالكسبية وقدم السماوية لأصالتها ‏(‏ يفسدها الكلام ولو سهوا ‏)‏ واقتصر المصنف على قوله سهوا مع أن الخطأ والنسيان داخلان في الحكم لعدم التفرقة بينهما شرعا كما لم يفرق صاحب الهداية ‏(‏ أو في نوم ‏)‏ وهو قول كثير من المشايخ وهو المختار ‏.‏ وفي المنح واختار فخر الإسلام وغيره أنها لا تفسد ‏,‏ وقال الشافعي ‏:‏ لا تفسد في الخطأ والنسيان إذا كان التكلم قليلا ‏,‏ ‏(‏ وكذا ‏)‏ أي تفسدها ‏(‏ الدعاء بما يشبه كلام الناس وهو ما يمكن طلبه منهم ‏)‏ خلافا للشافعي ووجهه بين في صفة الصلاة ‏(‏ والأنين ‏)‏ صوت المتوجع قيل ‏:‏ هو أن يقول آه بالمد وكسر الهاء ‏(‏ والتأوه ‏)‏ أن يقول ‏:‏ أوه بفتح الهمزة وسكون الواو وكسر الهاء ‏(‏ والتأفيف ‏)‏ أن يقول ‏:‏ أف بضم الهمزة وكسر الفاء المشددة بالتنوين وبدونه ولغاته أكثر من العشرة كما في الرضا ‏.‏ ‏(‏ ولو كانت بحرفين ‏)‏ أي يفسدها ولو كانت بحرفين ‏(‏ خلافا لأبي يوسف ‏)‏ وفي المجتبى الصحيح أن خلافه إنما هو في المخفف ‏,‏ وفي المشدد تفسد عندهم انتهى ‏.‏ وفي الخلاصة أن الأصل عنده أن في الحرفين لا تفسد صلاته وفي أربعة أحرف تفسد وفي ثلاثة أحرف اختلف المشايخ فيها و الأصح أنها لا تفسد ‏,‏ هذا يخالف ما في المجتبى تدبر ‏.‏ ‏(‏ والبكاء بصوت ‏)‏ ويحصل به حرف وفيه إشعار بأنه لو خرج الدمع بلا صوت لم تفسد وهذه الأربعة تفسدها إن كانت ‏(‏ لوجع أو مصيبة ‏)‏ فصار كأنه يقول ‏:‏ أنا مصاب فعزوني ولو صرح به تفسد الصلاة لكونه من كلام الناس ‏,‏ ‏(‏ لا ‏)‏ أي هذه المذكورات لا تفسدها إن كانت ‏(‏ لذكر جنة أو نار ‏)‏ فصار كأنه يقول ‏:‏ اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ولو صرح به لا تفسد لكونه دعاء لا يمكن طلبه من الناس ‏.‏

فصل‏:‏ بيان ما يكره في الصلاة

فصل لما فرغ عن بيان ما يفسد الصلاة شرع في بيان ما يكره فيها لأن كلا منهما من العوارض إلا أنه قدم المفسد لقوته ‏(‏ وكره عبثه ‏)‏ أي لعبه والضمير راجع إلى المصلي بقرينة المحل ‏(‏ بثوبه أو بدله ‏)‏ لقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏أن الله تعالى كره لكم ثلاثا متواليا وذكر منها العبث في الصلاة‏"‏ لأن العبث خارج الصلاة حرام فما ظنك فيها وكراهته تحريمية حتى لو كثر فسدت صلاته لكونه عملا كثيرا ‏,‏ قيل ‏:‏ العبث الفعل الذي فيه غرض لكنه ليس بشرعي والسفه ما لا غرض فيه أصلا وقيل ‏:‏ العبث عمل ليس فيه غرض صحيح ولا منازعة في الاصطلاح ‏(‏ وقلب الحصى إلا مرة ليمكنه السجود ‏)‏ للنهي عنه أيضا والرخصة في المرة قال عليه الصلاة والسلام ‏"‏يا أبا ذر، مرَّةً ، أو ذرّ‏"‏ ولأن فيه إصلاح صلاته ‏(‏ وفرقعة الأصابع ‏)‏ هي أن يغمرها أو يمدها حتى تصوت وكذا يكره تشبيكها هو أن يدخل أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى في الصلاة ‏(‏ والتخصر ‏)‏ هو وضع اليد على الخاصرة وهو الصحيح وبه قال الجمهور وقيل ‏:‏ هو التوكؤ على العصا وقيل ‏:‏ هو أن لا يتم صلاته في ركوعها وسجودها أو حدودها وقيل ‏:‏ أن يختصر السورة فيقرأ آخرها ‏(‏ والالتفات ‏)‏ بأن يلوي عنقه حتى لم يبق وجهه مستقبل القبلة وأما النظر بمؤخرة عينيه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه فلا بأس به كما في أكثر الكتب ‏.‏ وفي الخلاصة خلاف هذا وعبارته ولو حول وجهه عن القبلة من غير عذر فسدت وجعل فيها الالتفات المكروه أن يحول بعض وجهه عن القبلة انتهى ‏,‏ لكن الأشبه ما في أكثر الكتب من أن الالتفات المكروه أعم من تحويل جميع الوجه أو بعضه فلا تفسد بل تفسد بتحويل صدره ‏(‏ والإقعاء ‏)‏ وهو عند الطحاوي أن يقعد على أليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه إلى صدره ويضع يديه على الأرض ‏.‏ وعند الكرخي أن ينصب قدميه ويقعد على عقبه واضعا يديه على الأرض قال الزيلعي ‏:‏ والأول هو الأصح لكن كلاهما مكروهان كما قال بعض الفضلاء ‏.‏

باب الوتر والنوافل

لما فرغ من بيان الفرائض وما يتعلق بها شرع فيما يليها في الرتبة وهو الوتر ثم فيما يليه وهو النفل والوتر بالكسر الفرد وبالفتح العدد ويقال الكسر لغة الحجاز والفتح لغة غيرهم والنافلة عطية التطوع من حيث لا يجب ومنه نافلة الصلاة ‏(‏ الوتر واجب ‏)‏ عند الإمام وهو آخر أقواله لقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فأدوها بين العشاء الأخيرة وطلوع الفجر‏"‏ والزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد عليه والأمر بالأداء دليل الوجوب إلا أنه خبر واحد فلم يفد الفرضية على ما وجب العمل فلهذا وجب قضاؤه وإنما لا يكفر جاحده أي لا ينسب إلى الكفر لأنه أدون درجة من الفريضة كما في بعض المعتبرات ‏.‏ وفي المحيط وهو الصحيح ‏.‏ وفي الخانية هو والأصح ‏.‏ وفي النهاية ليس في الوتر رواية منصوص عليها في الظاهر وذكر فيه ثلاث روايات أي في غير الظاهر فرض وبه أخذ زفر ‏.‏ وفي التحفة ثم رجع ‏,‏ وواجب ‏,‏ وسنة ووفق المشايخ بينها بما هو فرض عملا وواجب اعتقادا وسنة ثبوتا ‏(‏ وقالا سنة ‏)‏ وهو قول الشافعي لقوله تعالى ‏{‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ‏}‏ والوسطى هو الفرض المتخلل بين العددين المتساويين ولو كان الوتر فرضا لكانت الفرائض ستا والست لا وسطى لها ولقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم وهي لكم سنة الوتر والضحى والأضحى‏"‏ كما في التسهيل لكن الآية تدل على عدم الفرض القطعي لا على عدم الواجب فلا يتم التقريب بها ‏(‏ وهو ثلاث ركعات بسلام واحد ‏)‏ لما روي ‏"‏أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن‏"‏ رواه أبي بن كعب وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعند الشافعي وأحمد أدناها ركعة واحدة وأكثرها إحدى عشر أو ثلاث عشرة على ما ذكره الزيلعي وأدنى الكمال عند الشافعي بتسليمتين واحدة بعد الأوليين وثانية بعد الثالثة ‏.‏

فصلٌ التراويح

فصل ‏(‏ التراويح ‏)‏ جمع ترويحة وهي في الأصل مصدر بمعنى إيصال الراحة ثم سميت الركعات التي آخرها الترويحة بها كما أطلقوا اسم الركوع على الوظيفة التي تقرأ في القيام لأنه متصل بالركوع ‏(‏ سنة مؤكدة ‏)‏ للرجال والنساء جميعا بإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة منكرها مبتدع ضال مردود الشهادة كما في المضمرات ‏.‏ وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏إن الله تعالى سن لكم قيامه‏"‏ وقال‏:‏ ‏"‏عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي‏"‏ وصلى مع الصحابة ليلتين أو أربع ليالي كما في البخاري وبين العذر في تركه المواظبة وهو خشية أن تكتب علينا وصلوا بعده فرادى إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم أقامها عمر رضي الله عنه في زمانه حيث أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك بلا نكير من أحد وقد أثنى علي كرم الله وجهه على عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال ‏:‏ نور الله مضجع عمر كما نور مساجدنا وقيل ‏:‏ هي مستحبة والأول هو الصحيح من المذهب يعني القول بالسنية ‏.‏

فصل في صلاة الكسوف

أي كسوف الشمس فإن للقمر الخسوف كما قال الجوهري وهو أجود الكلام وما وقع في الحديث من كسوفها وخسوفها يحمل على التغليب وإنما أورده في خبر النوافل تنبيها على أنها منها وجعلها في فصل على حدة إشعارا بأنها ممتازة عن النوافل بعروض أسباب سماوية نادرة ‏(‏ يصلي ‏)‏ في الجامع أو مصلى العيد أو مسجد آخر والأول أفضل كما في التحفة ‏(‏ أمام الجمعة بالناس ‏)‏ أي إمام له دخل في إقامته صلاة الجمعة مثل السلطان أو مأموره ممن له إقامة نحو الجمعة لأنه اجتماع فيشترط هذا تحرزا عن الفتنة كالجمعة ‏(‏ عند كسوف الشمس ‏)‏ لما روي ‏"‏ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في كسوف الشمس بالناس ودعا حتى انجلت وقال ‏:‏ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا من هذه الأفزاع فافزعوا إلى الصلاة أو إلى الدعاء‏"‏ ‏.‏ وفي بعض الروايات إن ذلك كان يوم مات إبراهيم بن سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال الناس إنما انكسفت لموته وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ردا لكلامهم لأن كسوفها من أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار فيخلق النور والظلمة متى شاء بلا سبب وفيه رد لقول أهل الهيئة أن الكسوف حيلولة القمر بينها وبين الأرض وأمر عاد لا يتقدم ولا يتأخر ورد هذا الرد لأن الحيلولة بإرادة الله تعالى وقدرته لأن الله تعالى ربط الأشياء بالأسباب وهو من هذه الأنواع ‏(‏ ركعتين ‏)‏ كهيئة النافلة من غير أذان وإقامة وتؤدى في الوقت المستحبة لا المكروهة ‏(‏ في كل ركعة ركوع واحد ‏)‏ عندنا لرواية ابن عمر رضي الله عنهما وعند الشافعي في كل ركعة ركوعان لرواية عائشة رضي الله عنها ورجحنا حديث ابن عمر إذ الحال أكشف للرجال من النساء لقربهم ‏.‏ ‏(‏ ويطيل القراءة ‏)‏ يعني الأفضل أن يطيل القراءة فيقرأ في كل ركعة مقدار مائة آية ويمكث في ركوعه كذلك فإذا خففت القراءة طول الدعاء لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة ‏(‏ ويخفيها ‏)‏ أي القراءة عند الإمام لرواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏.‏ ‏(‏ وقالا يجهر ‏)‏ لرواية عائشة رضي الله تعالى عنها والترجيح قد مر ‏.‏ وفي التحفة عن محمد فيه روايتان والأول الصحيح ‏,‏ ‏(‏ ثم يدعو ‏)‏ الإمام جالسا أو قائما مستقبل القبلة أو مستقبل القوم بوجهه ولو قام معتمدا على عصا أو قوس لكان حسنا ‏(‏ بعدهما حتى تنجلي الشمس ‏)‏ لما رويناه آنفا والسنة تأخير الأدعية من الصلاة ‏.‏ ‏(‏ ولا يخطب ‏)‏ وقال الشافعي ‏:‏ يخطب بعد الصلاة خطبتين كما في العيد لرواية عائشة رضي الله تعالى عنها ولنا أنها لم تنقل عن غيرها وإن صح فتأويله أن خطبته عليه الصلاة والسلام إنما كانت لرد قول من قال ‏:‏ الشمس كسفت لموت إبراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام ‏(‏ فإن لم يحضر ‏)‏ الإمام ‏(‏ صلوا ‏)‏ في مساجدهم ‏(‏ فرادى ‏)‏ منونا أو غير منون جمع فرد على خلاف القياس ‏(‏ ركعتين أو أربعا كالخسوف ‏)‏ كما يصلون في خسوف القمر فرادى بلا جماعة لتعذر الاجتماع بالليل أو لخوف الفتنة ‏.‏ وفي التحفة يصلون في منازلهم وقيل ‏:‏ الجماعة جائزة فيه عندنا لكنها ليست بسنة ولا خطبة فيها بالإجماع ‏.‏ وقال الشافعي ‏:‏ تسن الجماعة للخسوف كما في الكسوف ‏(‏ والظلمة والريح والفزع ‏)‏ والزلازل والصواعق وانتشار الكواكب والأمطار الدائمة وعموم الأمراض ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال لأن ذلك كله من الآيات المخوفة والله يخوف عباده ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعته التي فيها فوزهم وخلاصهم وأقرب أحوال العبد في الرجوع إلى ربه الصلاة ‏.‏

فصل في الاستسقاء

هو من طلب السقي من الله تعالى عند طول انقطاعه بالثناء عليه والفزع إليه والاستغفار وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع ‏(‏ لا صلاة بجماعة في الاستسقاء ‏)‏ أي ليس فيه صلاة مسنونة في جماعة عند الإمام لأنه عليه الصلاة والسلام استسقى ولم يرو عنه الصلاة كما في الهداية ‏(‏ بل ‏)‏ هو ‏(‏ دعاء واستغفار ‏)‏ لقوله تعالى ‏{‏استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ‏}‏ فعلق نزول الغيث بالاستغفار ‏(‏ فإن صلوا فرادى جاز ‏)‏ عنده ‏.‏ ‏(‏ وقالا ‏:‏ يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ‏)‏ اعتبارا بصلاة العيد حتى روي عن محمد أنه يكبر كتكبيرات العيد وعن أبي يوسف لا وهو المشهور ‏.‏ وفي المبسوط قول أبي يوسف مع الإمام ‏.‏ وفي الخجندي مع محمد وهو الأصح لما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى فيه ركعتين كصلاة العيد رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقلنا فعله عليه الصلاة والسلام مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة كما في الهداية فإن قيل ‏:‏ بين دليله ودليلهما تناقض لأنه قال في دليله ‏:‏ لم يرو عنه الصلاة وفي دليلهما روي عنه الصلاة فالجواب أن المروي كان شاذا كأنه غير مروي فلا تناقض ‏.‏ ‏(‏ ويخطب بعدهما خطبتين كالعيد عند محمد وعند أبي يوسف خطبة واحدة ‏)‏ ولا خطبة عند الإمام لأنها تبع للجماعة ولا جماعة عنده ‏.‏ ‏(‏ ولا يقلب القوم أرديتهم ‏)‏ لأن التقليب ليس بسنة فلو قلب جعل الجانب الأيمن منه على الأيسر والأيسر منه على الأيمن وهذا في المدور وأما في المربع فجعل أعلاه أسفله ليقلب الحال من الجدب إلى الخصب ومن العسر إلى اليسر ‏(‏ ويقلب ‏)‏ بالتخفيف والتشديد ‏(‏ الإمام عند محمد ‏)‏ ‏.‏ وفي الجوهرة عندهما ‏(‏ ويخرجون ثلاثة أيام ‏)‏ متتابعات ‏(‏ فقط ‏)‏ لأنه لم ينقل أكثر منها ويخرجون مشاة لابسين ثيابا خلقة أو مرقعة متذللين خاشعين لله ناكسي رءوسهم ويقدمون الصدقة كل يوم ويجددون التوبة ويستغفرون للمسلمين ويتراضون بينهم ويستسقون بالضعفة والشيوخ والصبيان ‏.‏ وفي الحديث ‏"‏لولا صبيان رضع وبهائم رتع وعباد الله الركع لصب عليكم العذاب صبا‏"‏ ‏.‏

باب إدراك الفريضة

لما فرغ من بيان أنواع الصلوات فرضها وواجبها ونفلها شرع في بيان أداء الفرض الكامل وهو الأداء بالجماعة والأصل فيه أن نقض العبادة قصدا وبلا عذر حرام وأما إذا كان لأمر شرعي مثل الإكمال فيجوز وإن كان نقضا صورة فهو إكمال معنى كهدم المسجد لتجديده ولا شك أن للجماعة فضيلة على الانفراد بسبع وعشرين درجة ‏(‏ من شرع في فرض فأقيم ‏)‏ ذلك الفرض ووقع في الوقاية فأقيمت ‏.‏ وقال صدر الشريعة في تفسيره ‏:‏ والضمير في أقيمت يرجع إلى الإقامة كما يقال ضرب الضرب وأراد بالإقامة إقامة المؤذن وليس كذلك بل المراد بها شروع الإمام في الصلاة لا إقامة المؤذن لأنه لو أخذ المؤذن في الإقامة والرجل لم يقيد الركعة الأولى بالسجدة يتم ركعتين بلا خلاف كما في أكثر الكتب ‏.‏ وفي القهستاني وليس في إقامة ضمير الإقامة مقام الفاعل بدون الوصف إشكال فإنها مفعول به إذ هي اسم للكلمات المعروفة على أن سيبويه أجاز إسناد الفعل إلى المصدر المدلول عليه بلا وصف انتهى ‏,‏ أقول فيه كلام لأنه قال ابن الخروف شارح كتاب سيبويه وادعاء الزجاج أنه مذهب سيبويه فاسد لأن سيبويه لا يجيز إضمار المصدر المؤكد إذ لا فائدة في الإسناد إليه والذي أجازه سيبويه هو إضمار المصدر المعهود المقصود مثل أن يقال لمن ينتظر القعود قد قعد بناء على قرينة التوقع أي قعد القعود المتوقع تتبع ‏(‏ إن لم يسجد ‏)‏ الشارع ‏(‏ للأولى يقطع ‏)‏ بالسلام أو غيره ولو راكعا وهو الصحيح ‏.‏ ‏(‏ ويقتدي ‏)‏ بالإمام فلو افتتح في منزله ثم سمع الإقامة في المسجد لا يقطع وكذا الشارع في المنذورة وقضاء الفوائت ولا يقطع في النفل على المختار سجد أو لا إلا إذا أتم فيه الشفع ‏.‏ ‏(‏ وإن سجد ‏)‏ للأولى ‏(‏ وهو في ‏)‏ الفرض ‏(‏ الرباعي يتم شفعا ‏)‏ بأن يضم إليها ركعة أخرى ويسلم بعد التشهد حتى يصير الركعتان نافلة ‏.‏ ‏(‏ ولو سجد للثالثة يتم ‏)‏ لأنه قد أدى الأكثر وللأكثر حكم الكل وفيه إشارة إلى أنه لو قام إلى الثالثة بلا تقييدها بالسجدة قطع غير أنه يتخير إن شاء عاد وقعد وسلم وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام ‏.‏ وفي المحيط الأصح أنه يقطع قائما بتسليمة وكذا صححه صاحب العناية كما في البحر ‏(‏ ويقتدي متطوعا ‏)‏ المتبادر من هذا التعبير وجوب الاقتداء للنفل ولا إلزام في النوافل أصلا ولكن الأفضل الاقتداء لأنه يدرك به فضيلة الجماعة ‏(‏ إلا في العصر ‏)‏ لأن النفل بعدها مكروه فهو استثناء من قوله ويقتدي متطوعا ‏.‏ ‏(‏ ولو ‏)‏ شرع ‏(‏ في الفجر أو المغرب ‏)‏ ثم أقيم ‏(‏ يقطع ‏)‏ الشارع ‏.‏ ‏(‏ ويقتدي ‏)‏ بالإمام ‏(‏ ما لم يقيد ‏)‏ الركعة ‏(‏ الثانية بسجدة ‏)‏ لأنه لو أضاف أخرى لفاتته الجماعة لوجود الفراغ في الفجر حقيقة وفي المغرب حكما إذ للأكثر حكم الكل ‏(‏ فإن قيد ‏)‏ الثانية بها ‏(‏ يتم ولا يقتدي ‏)‏ لكراهة النفل بعد الفجر وكذا بعد المغرب في ظاهر الرواية لأن التنفل بالثلاث مكروه وفي جعلها أربعا مخالفة أمامه وعن أبي يوسف أنه يقتدي في المغرب ويسلم معه وعليه أن يضم رابعة بعد فراغ الإمام وهو الأحسن عنده وعندنا ولو اقتدى فيه لفعل كما قال أبو يوسف في الرواية الأولى كما في الكفاية ‏.‏

باب قضاء الفوائت

لا يخفى عليك حسن تأخير القضاء عن الأداء لأنه فرعه قيل ‏:‏ الأداء اسم لتسليم نفس الواجب بالأمر والقضاء اسم لتسليم مثل الواجب به وقد يستعمل إحدى العبارتين مقام الأخرى وقيل ‏:‏ يجب القضاء بما يجب به الأداء وقيل بسبب جديد وفيه بحث قد عرف في موضعه ‏(‏ الترتيب ‏)‏ عند أئمتنا الثلاثة ولو كان جاهلا وعن الحسن عند الإمام إن لم يعلم به لم يجب وبه أخذ الأكثرون ‏(‏ بين الفائتة ‏)‏ فرضا أو واجبا ‏.‏ ‏(‏ والوقتية ‏)‏ وكذا ‏(‏ بين الفوائت شرط ‏)‏ وعند الشافعي ليس بشرط أصلا لا بين الفوائت ولا بين الفائتة والوقتية وإنما الترتيب مستحب لأن كل فرض أصل بنفسه ولا يتوقف جوازه على جواز غيره ولنا قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكر إلا وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام‏"‏ فإن قيل الكلام في فرضية الترتيب والحديث من أخبار الآحاد فلا يصح التمسك به قلنا ‏:‏ هو ليس بفرض اعتقادا حتى لا يكفر جاحده ولكنه واجب في قوة الفرض في حق العمل ومثله يثبت بخبر الواحد كصدقة الفطر وعن جابر‏:‏ ‏"‏أنه عليه الصلاة والسلام صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها يوم الخندق‏"‏ وفيه دليل على أن الترتيب واجب ولو كان مستحبا لما أخر المغرب التي يكره تأخيرها لأمر مستحب وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه‏:‏ ‏"‏أنه عليه الصلاة والسلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن له ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء‏"‏ ‏(‏ فلو صلى ‏)‏ تفريع على ما قبله ‏(‏ فرضا ‏)‏ حال كونه ‏(‏ ذاكرا فائتة فسد فرضه موقوفا عنده ‏)‏ لا يحكم بصحته وفساده حتى لو صلى بعده ست صلوات أو أكثر ولم يقض الفائتة انقلب الكل جائزا عند الإمام ولو قضى الفائتة قبل أن يمضي ستة أوقات بطل وصف الفرضية وانقلب نفلا ‏(‏ وعندهما ‏)‏ فسد فرضه فسادا ‏(‏ باتا ‏)‏ أي قطعيا لكن عند أبي يوسف فسد وصف الفرضية وانقلب نفلا وعن محمد أصل الصلاة ‏.‏